السيد محسن الحكيم
62
مستمسك العروة
وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك ، فالأولى بل الأحوط اختياره ( 1 ) . ( مسألة 34 ) : إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ، ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد ، فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم ( 2 ) وإن قال الأول بعدم جوازه .
--> ( * 1 ) راجع المسألة : 8 . ( * 2 ) راجع المسألة : 13 .